[ 1 ] ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .
مسألة 4 - لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس .
شرح
يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء ولأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا ( انتهى ) .
وفي الذكرى : لا يجوز التكفين في المغصوب إجماعا وللنهي عن إتلاف مال الغير ( انتهى ) .
إلى غير ذلك من الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة بين من تعرّض للمسألة .
[ 1 ] بل يظهر من الشيخ ( ره ) في الخلاف جواز نزعه من بدن الميّت لو كفّنه فيه حيث قال : من غصب ثوبا وكفّن به ميّتا لصاحبه نزعه من قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته . وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه ، وقال أبو حامد الأسفرائيني : الذي يجيء عليه القياس أنّه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه وإن بعد لم يجز له نزعه . دليلنا : كلّ ما دلّ على أنّ المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده فإنّه يتناول هذا الموضع فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها ( انتهى ) .
وهو الذي أفتى به الماتن ( ره ) من غير ترديد ، ولكن الأحوط لصاحبه أن يطالب الغاصب بقيمته إن استلزم نزعه لهتك الميّت ولا سيّما إذا بعد العهد ولا سيّما إذا استلزم النبش وإن كان الأقرب جواز النزع مطلقا ولو استلزم المذكورات لعموم سلطنة النّاس على أموالهم ، واللَّه العالم .
( مسألة 4 ) قد عرفت من الغنية دعوى الإجماع على عدم جواز التكفين فيما لا يجوز فيه الصلاة ويترتّب عليه ما ذكره الماتن ( ره ) تفصيلا وهو أمور :