[ 1 ] ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار .
شرح
الذي هو سبب لطهارة الجسد بنحو من أنحاء الطهارة اعتبرها الشارع فاللَّازم وجوب كونه طاهرا ، والمفروض نجاسة الميتة ، وإلى ما يأتي من الأخبار الدالة على أنّه إذا خرج من الميّت شيء من الدم وأصاب الكفن يقرض الكفن بمقدار ما أصاب وليس إلَّا لاشتراط طهارة الكفن .
ومن هنا يمكن أن يقال باشتراط طهارته أيضا بمعنى أن لا يكون متنجّسا فضلا عن كونه نجسا ، وإلى ما نبّه إليه في التذكرة من عدم جواز تكفينه في الجلود مطلقا فضلا عن جلد الميتة مستدلَّا بقوله : لأنّها تنزع عن الشهيد مع أنّه يدفن بجميع ما عليه فلا يناسب تكفين غيره بها ( انتهى ) .
وإلى الإجماع الذي ادّعاه في الغنية على مشروطيّة الكفن بشرائط لباس المصلَّي حيث قال : ولا يجوز - أي التكفين - أن يكون ممّا لا يجوز الصلاة فيه من اللباس وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان بدليل الإجماع الماضي ذكره ( انتهى ) .
بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى عنوان هذه المسألة بعد ما عنون الماتن ( ره ) في المسألة اللَّاحقة من عدم جواز التكفين بالنجس لأنّ جلد الميتة من مصاديقه .
[ 1 ] وامّا المغصوب فقد ادّعى غير واحد الإجماع الظاهر في إجماع علماء الإسلام على عدم الجواز .
ففي المعتبر : ويحرم - أي الكفن - من الثياب المغصوب وهو إجماع العلماء ولأنّه إتلاف مال الغير فيكون حراما ( انتهى ) .
وفي التذكرة : ويشترط فيه الطهارة بالإجماع ( إلى أن قال ) وكذا الملك فلا