[ 1 ] وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
مسألة 1 - لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط .
شرح
العورتين .
[ 1 ] وإن لم يتمكَّن إلَّا من ستر إحداهما فالظاهر كما أفاده الماتن ( ره ) وجوب ستر القبل فإن الدبر مستور بالأليتين كما في بعض الأحاديث الواردة في ستر العورة وآداب الحمام كما مرّ في أحكام التخلَّي ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) الظاهر عدم وجوب قصد القربة في التكفين بخلاف غسل الميّت لما ذكرنا من أنّ المناط ستر عورته وعيوبه وسائر ما ذكر في رواية العلل .
نعم ، قوله ( ع ) : ( ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد ) يوهم كون ذلك سببا للطهارة أيضا كالغسل . هذا مضافا إلى ما ورد من الثواب على الكفن وهو لا يترتّب على العمل الغير القربى لكن الظاهر عدم كون المراد الطهارة المعنويّة ، ولذا قال ( ع ) : ( ليلقى ربّه طاهر الجسد ) حيث أسند الطهارة إلى الجسد دون الروح ، وأمّا ما ذكر من الثواب فلا دلالة فيه على كون قصد الثواب شرطا لسقوط التكليف فمن الممكن تحقّقه مطلقا وإن كان ترتّب الثواب متوقّفا على قصد القربة .
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال أنّ الأصل في الأعمال التي تعلَّق بها التكليف وقد علم وجه التعلَّق عدم اعتبار قصد القربة فيها فإنّه أمر زائد على متعلَّقه فلا بدّ من التنبيه وإلَّا فالأمر بنفس ذاك العمل من غير تقييد بكونه ممّا يعتبر فيه ذلك . ولعلَّه لما ذكرنا من احتمال دلالة ذكر الثواب على اعتباره حكم الماتن ( ره ) بكونه أحوط .