شرح
كفنه ، فقال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلَّا أن يتجر عليه بعض النّاس فيكفّنه ( 1 )( 1 ) فيكفّنوه - خ ل يب ، يكفّنونه - فقيه .ويقضي ما عليه ممّا ترك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ، ص 405 ..
ولا يضرّها الإضمار بعد معلوميّة جلالة شأن الراوي ووجهه ما قدّمناه من احتياجه إلى الذكر وإنّما صدرت هذه الأخبار منهم لمخالفة بعض النّاس في جزئي من جزئيات المسألة لا في أصلها .
نعم ، يمكن أن يقال أنّ المتيقّن من السيرة وظاهر الأخبار تقديم الواجب من الكفن خصوصا على القول بانتقال التركة إلى الورثة ووجوب صرفها عليهم في الكفن مقدّما على الإرث .
ويؤيّده انّه ( ع ) جعل الأمور الأربعة في عرض واحد في مقام ذكر ترتيب بعضها على بعض فكما أنّ الثلاثة الأخر - أعني الدّين والوصية والميراث - ملك للورثة ، غاية الأمر يجب عليهم تقديم الأوّلين على الثالث ، فكذا الكفن لاتّحاد السياق .
مضافا إلى ما أشرنا إليه من المحذور العقلي من بقاء الملك بلا مالك أو فرض كون الميّت حال موته مالكا وكلاهما على خلاف اعتبار العقلاء .
ويؤيّده رواية الفضل بن يونس الآتية ونبيّن وجه التأييد هناك إن شاء اللَّه ، فاللازم حينئذ في الزائد على القدر الواجب كمّا وكيفا الإذن من الورثة إن لم يكن فيهم صغار والاكتفاء به إن كانوا صغارا .