شرح
دليلنا : إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون فيه ( انتهى ) .
وفي المنتهى : لا ينتقل إلى الورثة من التركة إلَّا ما يفضل عن الكفن المفروض وكذلك مؤنة دفنه وتجهيزه ، وأمّا ما زاد على الكفن المفروض أو الحنوط الواجب فإنّه لا يؤخذ إلَّا مع اتّفاق الورثة ويبدء بالكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثمّ الميراث ( انتهى ) .
نعم ، حكمه بعدم الانتقال أصلا إلى الورثة بمقدار الكفن تأمّل ، بل منع لما أشرنا إليه والتفصيل في محلَّه وحكم قبل ذلك بأنّ الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدّما على الديون والوصايا والإرث بلا خلاف ، وقد صرّح بذلك في النهاية والمبسوط والسرائر والمعتبر والتذكرة والدروس والذكرى والروض وكلّ من تعرّض للمسألة من المتأخّرين .
وممّا نقلناه من مخالفة طاوس في المسألة في الجملة يعلم وجه ما ورد من الأئمّة ( ع ) للتنبيه على أنّه من الأصل لا من الثلث لا لبيان انّ كفنه مقدّم على إرث الورثة فإنّه لا يحتاج إلى البيان كما ذكرنا ، فتأمّل .
روى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الكفن من جميع