شرح
المال . ورواه الشيخ في كتاب الوصية بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان . ورواه أيضا الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، وفيه : ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، وفيه : ( ثمن الكفن . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 758 ..
فهذا الكلام في مقابل قول طاوس القائل بالتفصيل أو بعض النّاس القائل بكونه من الثلث ، ولازم هذا القول الأخير تقديم الدين على الكفن فإنّه بمنزلة الوصية حينئذ ، والمفروض أنّها متأخّرة عن الدّين بمقتضى الروايات الآتية ، ولذا نبّه الإمام ( ع ) بأنّ الكفن مقدّم على الدّين الذي هو مقدّم على الوصية التي هي مقدّمة على الإرث .
فروى الكليني ( ره ) في باب أنّه يبدء بالكفن . . إلخ من كتاب الوصية ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :
أوّل شيء يبدء به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثمّ الميراث . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن إبراهيم . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ، ص 406 ..
بل في بعض الأخبار تقديم الكفن على الدّين المستغرق أيضا .
فروى الكليني ( ره ) في الباب المذكور ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن