[ 1 ] والأحوط أن لا يحسب الزائد على قدر الواجب على الصغار من الورثة .
شرح
فالأقوى هو الوجوب وفاقا لبعض من علَّق على المتن ( 1 )( 1 ) وهو الآية العراقي الآغا ضياء الدين ( ره ) .ولقد أجاد الماتن ( ره ) حيث ميّز بين المسألتين فحكم هنا على نحو الاحتياط الوجوبي باشتراط زيادته من الطرفين بحيث يمكن أن يلفّ أحد جانبيه على الآخر وحكم هناك بالاستحباب على النحو المذكور هناك ، والذي يخطر بالبال أنّ الأولى في التعبير أن يقال في تلك المسألة : وتمدّ الأيسر إلى الأيمن والأيمن على الأيسر بإتيان لفظة ( إلى ) في الأوّل ولفظة ( على ) في الثاني ليستقيم المعنى وإلَّا فالمعنى بظاهر عبارات قدماء الأصحاب غير مستقيم لعدم إمكان جعل كلّ من الطرفين على الآخر على سبيل الاستعلاء في زمان واحد كما لا يخفى ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا الثاني - أعني من يجب عليه الكفن - فاعلم إنّ مقتضى القاعدة بعد فرض إيجاب الشارع تكفين الميّت تعلَّق التكليف بأولياء الميّت فيجب عليهم ذلك لكن إثبات وجوب صرف المال عليهم بتحصيل الكفن للميّت بمثل قولهم ( ع ) : ( الكفن المفروض ثلاثة ) مشكل ، غاية الأمر وجوب إصدار هذا العمل منهم ، وأمّا وجوب إنفاقهم من أموالهم التي كانت قبل موته لهم لا التي انتقلت بالإرث إليهم فلا دلالة فيها عليه ، وهذا نظير وجوب الإرضاع على الأمّ مع جواز أخذ الثمن في مقابل اللبن فإنّ الدليل قد دلّ على وجوب الإرضاع بالمعنى المصدري لا صرف لبنها الذي هو بمنزلة جزء من بدنها ، ويترتّب عليه انّه لو لم يكن للميّت مال أصلا ، ولو بمقدار الكفن ، لم يجب على الأولياء كما يأتي من