تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
الأيسر ( انتهى ) . وفي المنتهى : ويستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر لئلَّا يسقط عنه إذا وضع على شقّه الأيمن في قبره ( انتهى ) . والظاهر من هذا التعليل أنّ هذا الحكم لمراعاة حال الميّت في القبر كي يبقى بين الأكفان ولا يخرج منه بخلاف ما إذا عكس بأن يلف الجانب الأيمن أوّلا على الأيسر والأيسر على الأيمن ثانيا فإنّه إذا وضع في القبر مستقبل القبلة على جنبه الأيمن يمكن أن يسقط الميّت من كفنه خارج الإزار أو الحبرة كما لا يخفى على المتدرّب ، فتأمّل . وفي الذكرى : وقال الأصحاب : وكذا نقل الشيخ فيه الإجماع وتطوي اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ويعقد طرفيهما ممّا يلي رأسه . قال ابن البرّاج : يشقّ حاشيته الظاهرة منهما ويعقد بها ( انتهى ) . وفي الدروس : ثمّ يطوي جانب اللفائف الأيسر على جانبه الأيمن وجانبهما الأيمن على جانبها الأيسر ويعقد أطرافها ممّا يلي الرأس والرجلين وإن شقّ حاشية إحداهما وعقد بها جافي المنتهى : ويستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر لئلَّا يسقط عنه إذا وضع على شقّه الأيمن في قبره ( انتهى ) . وبالشقّ الأيمن ، فتأمّل ، بل الشيخ ( ره ) في الخلاف ادّعى إجماع الفرقة وعملهم على الابتداء المذكور .