[ 1 ] ( الثالثة ) الإزار ، ويجب أن يغطَّي تمام البدن .
شرح
تأمّل ، فإنّه وإن كان يحمل على المتعارف في ذلك الزمان من كون القميص ساترا من المنكبين إلى أزيد من نصف السّاق لكن التعبير بالنصف غير صحيح بعد عدم ورود دليل خاص دال على ذلك .
نعم ، القدر المتيقّن اعتبار ستره إلى ما دون الركبتين امّا كونه إلى النصف فغير معلوم وإن كان هو الأحوط عملا بالمتيقّن .
ومن هنا يظهر أنّ قول الماتن ( ره ) : ( والأفضل إلى القدم ) من باب القدر المتيقّن لا لدليل خاص فحينئذ الأولى أن يعبّر بقوله ( ره ) : أحوط ، كما لا يخفى وجهه .
نعم ، ذكر المحقّق آقا جمال الخوانساري على حاشية الروضة أنّ وجه أفضليّة ذلك إلى القدم ، لأنّه المعروف في قميص العرب .
[ 1 ] وامّا القطعة الثالثة فلا بدّ أن تكون ساترة لجميع البدن ، وهي التي قد عبّر عنها في كلمات الأصحاب بالإزار ، وفي كلَّيات أبي البقاء الحنفي : الأزر الإحاطة والقوّة والإزار الملحفة ( انتهى ) .
وفي منتهى الإرب : إزار ككتاب ، چادر وشلوار أزره وأزر جمع وهر چيزى كه بپوشد تو را مئزر - بالكسر - چادر ( انتهى ) .
وفي نهاية ابن الأثير في الحديث القدسي : العظمة إزاري والكبرياء ردائي ، قال : وشبّهها بالإزار والرداء لأنّ المتّصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان ( انتهى ) .
وفي الصحاح : وتأزرت البنت التفت ( انتهى ) .
إن قلت : إنّ الإزار قد جاء بمعنى المئزر أيضا فلا قرينة على تعيين أحد