شرح
جسده ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 .فإنّ التماميّة إنّما تصدق إذا كان جميع رأسه ورجليه مستورة فلا بدّ أن يكون طرفاه بمقدار يمكن أن يشدّ أحدهما مع الآخر فيكون هذا من باب المقدّمة العلميّة ، فتأمّل .
وأمّا الثاني : فقد تعرّض له أكثر الأصحاب ، لكن المتراءى من عبارات بعض المتأخّرين غير ما هو ظاهر عبارات المتقدّمين فلا بدّ من نقل عباراتهم في الجملة .
ففي الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : ( وتلفّه في إزاره وحبرته ( جريدته خ ل ) وتبدء بالشقّ الأيسر وتمدّ على الأيمن ثمّ تمدّ الأيمن على الأيسر ، ثمّ تمدّ على صدره ، وإن شاء لم يجعل حبرة معه حتّى يدخله في قبره فيلقيه عليه ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 22 غسل الميّت وتكفينه ص 168 ، طبع آل البيت - قم ..
ومثلها بعينها عبارة الفقيه إلى قوله : ( ثمّ تمدّ على صدره ) .
والظاهر انّها سهو من قلم النّاسخ ولذا لم يذكرها فيما نقله المجلسي عليه الرحمة عن فقه الرّضا في البحار .
وفي المقنعة والنهاية والمبسوط : ( ثمّ يلفّه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على الجانب الأيسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ) ( انتهى ) . ونحوها في الشرائع .
وفي الوسيلة في تعداد المندوبات للكفن : ( ثمّ يلفّ في اللفافة ثمّ في الحبرة طاويا الجانب الأيسر من كليهما على الأيمن ثمّ الجانب الأيمن على