تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
[ 1 ] والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر .
شرح
المعنيين ، فلا يحمل على ما إذا كان شاملا لجميع البدن . قلت : القرينة ذكرهما في كلمات الأصحاب متقابلين ولا وجه للتعبير عن معنى واحد بلفظين مترادفين مع عدم فصل طويل ، والمفروض أنّ المئزر لا يراد منه ما يكون شاملا لجميع جسده مع انّه لو حمل على أنّ المراد هو الإزار لزم قطعة أخرى شاملة لجميع الجسد لظاهر رواية زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة حيث قال : ( إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلَّه - الحديث ) . والظاهر لفظ اللفافة في شموله لجميع البدن الواردة في بعض الأخبار فيكون القطع أربعا ولم يقل به أحد . نعم ، ما ورد في رواية عبد اللَّه بن سنان الدالة على عدم عدّ الإزار شيئا محمول على كونه غير الإزار المعروف مثل ( قوله : قلت : فالإزار ؟ قال : انّها لا تعدّ شيئا إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شيء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 8 من أبواب التكفين .. [ 1 ] ثمّ إن الماتن ( ره ) ذكر حكمين آخرين في تكفينه بالإزار : ( أحدهما ) أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه . ( ثانيهما ) كونه في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر . أمّا الأوّل فلم نجد له نصّا ولا من تعرّض له من القدماء ، ولكن يمكن أن يتمسّك بقوله ( ع ) في رواية زرارة المتقدّمة : ( أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه