[ 1 ] ( الثانية ) القميص .
[ 2 ] ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
شرح
وفي رواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم : ( وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري فيه جسده ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 ..
فحينئذ يستقيم ما ذكره المشهور من القطع الثلاث وذكروا أنّها مئزر وقميص وإزار .
نعم ، يبقى الإشكال في الروايات التي وردت في بيان كفن رسول اللَّه ( ص ) بطرق الإماميّة حيث لا تعرّض في واحد منها مع كثرتها لذكر القميص .
نعم ، فيما نقلناه عن سنن أبي داود برواية ابن عبّاس حيث قال : ( كفّن رسول اللَّه ( ص ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - : وقميصه الذي مات فيه ) .
ولعلّ الوجه في عدم ذكره في أخبار الأئمّة ( ع ) ، واللَّه العالم ، هو أخذ العامة في زمنه ( ع ) بما روته عائشة كما مرّ نقلها عن سنن أبي داود ، وفيها : ( قالت : كفّن رسول اللَّه ( ص ) في ثلاثة أثواب يمانيّة ليس فيها قميص ولا عمامة ) . فترك الأئمّة ( ع ) ذكر القميص تقيّة ، فافهم .
وكيف كان فما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : [ 1 ] ( الثانية : القميص ) محل نظر ، لعين ما ذكرناه في الأوّل .
نعم ، لو لم يجعل القميص أوّلا يتعيّن كونه ثانيا لعدم جواز جعله فوق اللفافة التي هي الإزار .
[ 2 ] كما أنّ تعيين كونه ممّا يستر به من المنكبين إلى نصف الساق محلّ