شرح
والمفروض ورود لفظة الإزار كثيرا في الأخبار المتقدّمة .
ففي رواية معاوية بن وهب : ( يكفّن الميّت في خمسة : قميص لا يزرّ عليه وإزار ) الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 13 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 ..
وفي رواية عبد اللَّه بن سنان : ( قلت : فالإزار ؟ قال « ع » : أنّها لا تعدّ شيئا إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلَّا يخرج منه شيء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 727 ..
وفي رواية عمّار الآتية في بيان قطع الكفن : ( ثمّ الإزار طولا حتّى يغطي الصدر والرجلين ) ، وقال ( ع ) أيضا : ( ثمّ تشدّ الإزار ألييه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 و 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..
وفي رواية يونس : ( ثمّ ابسط الإزار ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 و 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..
ففهموا من أمثال هذه العبارات أنّ المراد المئزر وبهذا المعنى يستقيم ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( والأفضل من الصدر إلى القدم ) لوجود هذا المعنى في رواية عمّار كما عرفت ، ثمّ عبّروا عن الحبرة التي وردت في كثير من الأخبار المتقدّمة الواردة في حكاية كفن رسول اللَّه ( ص ) بالإزار وكذا اللفافة التي وردت في رواية عمّار حيث قال ( ع ) : ( ثمّ تبدء وتبسط اللفافة طولا ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 و 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..
وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في تعداد كفن المرأة :
( ولفافتين ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب التكفين ج 2 ..
وفي رواية معاوية بن وهب : ( وبرد يلفّ به ) ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 13 من أبواب التكفين ج 2 ..