شرح
الحيض ( انتهى ) .
وفي حديث الحائض في رواية عبيد اللَّه الحلبي ، قال : تتزر بالإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 ، من أبواب الحيض ج 2 ، ص 571 ..
وفي رواية أبي بصير : ( وتخرج ساقها ثمّ له ما فوق الإزار ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 ، من أبواب الحيض ج 2 ، ص 572 ..
إلى غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبّع أنّ الائتزار قد استعمل فيما لو كان المئزر ساترا من سرّته إلى الساقتين أو الركبتين ، بل إلى ما دون العورة ولو إلى الفخذين .
ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ) محل تأمّل لعدم الدليل على تعيين هذا المقدار ، اللَّهمّ إلَّا أن يحمل على المتعارف ، فتأمّل .
ولولا الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة على ذكر المئزر بهذا العنوان لما قلنا به لعدم ذكره في الأخبار مع كثرتها فإنّا لم نجد خبرا واحدا ذكر فيه هذا اللفظ .
نعم ، ذكره في الفقه الرضوي كما سمعت عبارته مع ما فيه من عدم العمل به لعدم ذكره القميص من الثلاثة المفروضة مع الإجماع على وجوبه إلى زمن المحقّق غير ابن الجنيد الإسكافي .
ولعلّ الوجه في عدم وروده فيها كون الإزار والمئزر بمعنى واحد ،