[ 1 ] ( الأولى ) المئزر .
شرح
الصّدوق ( ره ) نفسه .
[ 1 ] بقي الكلام في كيفيّة التكفين وعلى من يجب الكفن . أمّا الأوّل فالكلام فيه من جهتين :
إحداهما : في ترتيب القطع الثلاثة بعضها على بعض .
ثانيتهما : في مقدار كل واحد منها .
أمّا الأولى : فقد صرّح أكثر الأصحاب بأن الأوّل هو المئزر .
نعم ، ذكر الصدوق في مقام بيان كيفيّة التكفين .
ففي الفقيه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة ( انتهى ) ، حيث بدء بالقميص .
وفي الهداية : ويقطع غاسل الميّت كفنه يبدء بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينشر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه ويكتب على قميصه وإزاره وحبرة والجريدة فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ( انتهى ) .
وفي المقنع : ثمّ يكفّن في قميص يجعل القميص غير مزرور ولا مكفوف وإزار يلفّ على جسده بعد القميص ثمّ يلفّ في حبرة يماني عبري أظفار نظيف ( انتهى ) .
وفي النهاية : والكفن المفروض ثلاثة أثواب لا يجوز الاقتصار على أقلّ منها مع التمكَّن ونهايته خمسة لا يجوز الزيادة عليها وهي لفافتان إحداهما حبرة يمنيّة عبريّة غير مطرّزة بالذهب ولا شيء من الإبريسم وقميص وإزار وخرقة ( انتهى ) .
ولكن باقي فقهائنا قدّموا المئزر حتّى الشيخ في سائر كتبه ، ويمكن إرجاع