تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 689 .. ويؤيّده كون النّاس غالبين عليهم ( ع ) وانّهم كانوا في تقيّة قوله ( ع ) : وإن ( قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ) مع أنّه لا إشكال في استحباب الخمسة وذلك لأنّ فتوى العامّة على كون الزائد على الثلاثة بدعة ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى أنّه يمكن كون وجه الوصية إلزامهم له ( ع ) على أكثر من ثلاثة كما يؤيّده قوله ( ع ) : وإن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، لكن قد مرّ أنّهم يقولون بكفاية ستر العورة على ما نقله الشيخ ( ره ) أو الثوب الواحد على ما نقله في التذكرة والمنتهى ، فافهم .. فما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا ( ع ) : ( ثمّ يكفّن في ثلاث قطع وخمسة وسبعة فأمّا الثلاثة مئزر وعمامة ولفافة ) ( 3 )( 3 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 24 آخر في غسل الميّت ص 182 ، طبع آل البيت .مردود بهذه الأخبار الكثيرة الدالَّة على أن إحدى الثلاث هو القميص لا العمامة التي قد صرّح في غير واحد من الأخبار لكونها سنّة كما تقدّم بعضها . والظاهر انّ ما في الفقيه من قوله : ( وسئل موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يموت أيكفّن في ثلاث أثواب ( أكفان خ ل ) بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحبّ إليّ ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 20 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 730 .نقل إلى المعنى فإنّها رواية سهل بن اليسع عن أبي الحسن ( ع ) الذي هو الرّضا ( ع ) كما قلنا . مضافا إلى أنها مرسلة غير معمولة عليها عند الأصحاب حتّى عند
مدارك العروة — صفحة 35 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي