شرح
في الكتب منه عين ولا أثر فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أن سلسلة إجازة ابن إدريس إلى تلك الكتب لعلَّها كانت معرفة ..
فتحصّل انّ هذا الخبر أيضا لا يصحّ التمسّك لإثبات المطلوب وإن فرض وضوح دلالته .
وقد يستدلّ أيضا بما رواه في البحار عن دعائم الإسلام عن علي ( ع ) انّه كان يستحبّ لمن بدا له أن يعين في حمل جنازة أن يبدء بياسرة السرير فيأخذها ممّن هي في يديه بيمينه ثمّ يدور بالجوانب الأربع .
وجه الاستدلال انّه ( ع ) صرّح بأنّه يبدء بياسرة السرير ولكن يحتمل أن يكون المراد ياسرته لمن استقبل الجنازة لا المشيّع ، فتأمّل .
بقي هنا خبران موافقان لما استظهرناه من كلمات الأصحاب على تأمّل في الثاني وقلنا بموافقة الشيخ ( ره ) في الكتب الثلاثة .
أحدهما ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : تبدء في حمل السرير من الجانب الأيمن ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثمّ تمر حتّى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 831 ..
وهذه كالصريح فيما ذكرناه من الابتداء بيمين السرير المقدّم الذي هو يسار الميّت والختم بيساره الذي هو يمين الميّت منه أيضا .
نعم ، لا دلالة فيه على الجهة الثانية - أعني وضعه على اليمين أو اليسار -