( العاشر ) أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
شرح
غاية الأمر يتخيّر في وضع قوائم السرير على كتفه الأيمن أو الأيسر وإن كان الأولى إذا لم يكن حرجيّا ولم يكن مزاحما لسائر المشيّعين وضع يمين السرير على عاتقه الأيمن ويساره على عاتقه الأيسر كما ذكره الشهيدان .
يبقى على هذا المعنى كلام وهو أنّ قوله ( ع ) في الرواية الأخيرة : ( حتّى تدور حولها ) وقوله ( ع ) في رواية العلاء : ( دوران الرحى عليه ) ما معناه حينئذ ؟ .
قلت : أمّا الجملة الأولى فلا تنافي ما اخترناه ، وامّا الجملة الثانية فلعلّ المراد دورانه دور الرحى بعد الدورة الأولى بمعنى أنّه إذا أتمّ الدورة الأولى التي ختمها بيسار السرير يأخذها ثانيا كالدورة الأولى بيمين السرير فيحصل منه دورة كدور الرحى .
ويؤيّد هذا المعنى ما في الفقه الرضوي المتقدّم فإنّه بعد بيان الدورة الأولى قال : ثمّ تدور على الجنازة كدور كفّي الرحى ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 22 ، ص 170 ، طبع آل البيت - قم ، مع اختلاف يسير .( انتهى ) .
مضافا إلى ما ذكره جماعة من المتأخرين من إمكان إرادة التشبيه في أصل الدور لا في كيفيّته ، واللَّه العالم .
العاشر : كون صاحب المصيبة حافيا . . إلخ ، واعلم انّ الماتن ( ره ) ذكر أمورا :
الأوّل - استحباب كونه حافيا .
الثاني - استحباب كونه بغير رداء .