تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
الثالث - استحباب تغيير زيّه بأيّ نحو كان كأن بدل وضع الرداء أو إذا لم يكن له رداء . أمّا الأوّل ، فيمكن أن يستدلّ بما رواه في البحار عن دعائم الإسلام عن عليّ ( ع ) إنّه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلَّق نعليه بيده اليسرى وكان يقول انّها مواطن اللَّه فأحبّ أن أكون فيها حافيا ( إلى أن قال ) وإذا شهد جنازة . وفي البحار عن دعائم الإسلام عن علي ( ع ) انّه كان يمشي خلف الجنازة حافيا يبتغي بذلك الفضل . وأمّا الثاني : فالأخبار على قسمين : قسم يدلّ على النهي عن الخروج خلف الجنازة بلا رداء ، وقسم يدلّ على جوازه لخصوص صاحب المصيبة . أمّا الأوّل : فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول : قفوا ، أو الذي يقول استغفروا له غفر اللَّه لكم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 6 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 654 .. وروى الصّدوق ( ره ) في الخصال ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، مثله . وعن محمّد بن أحمد السناني المكتّب ( ر ص ) ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطَّان ، عن بكر بن عبد اللَّه بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرما :