تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
[ 1 ] والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها .
شرح
حملها من بعض الجوانب تمسّكا بإطلاق بعض الأخبار مثل قوله ( ع ) في مرسلة سليمان بن خالد على نقل الكليني ورواية سليمان بن صالح ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) على نقل الصدوق في ثواب الأعمال : ( ومن أخذ بقائمة السرير غفر اللَّه له خمسا وعشرين كبيرة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 828 .. ونحوه ما رواه الصدوق في الفقيه ، قال : كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرّضا ( ع ) يسأله عن سرير الميّت يحمل إله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خفّ على الشيخ الرجل يحمل من أيّ جانب ( الجوانب خ ل ) شاء ؟ فكتب من أيّها شاء . ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت ، وذكر مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 829 .. ولذا قال الشيخ ( ره ) بعد نقل الخبر فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمّن أخذ الجنازة من أيّ جوانبها شاء لأنّ الذي ذكرناه ، من المسنون دون المفروض ( انتهى ) ، ويدلّ على استحباب التربيع أيضا الأخبار المتقدّمة في الأمر الرابع ، فراجع . [ 1 ] وأمّا الثانية - أعني صفة التربيع ، فقد اختلفت كلمات العامّة والخاصّة