تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( السابع ) أن يلقي عليها ثوب غير مزيّن .
شرح
الماتن ( ره ) ، وهكذا عنون الباب في الوسائل في الوسائل في أبواب الدفن حيث قال : باب 5 جواز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة مع عدم التقيّة وتتأكَّد في جنازة المخالف ( انتهى ) . والتقييد بقوله ( ره ) مع عدم التقيّة لعلَّه باعتبار ما ذهب إليه جماعة من العامّة إلى أفضلية المشي قدّامها ، قال في الخلاف : المشي خلف الجنازة أفضل ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي : المشي قدّام الجنازة أفضل ، وبه قال الزهري ومالك وأحمد ، وقال الثوري إن كان راكبا فورائها وإن كان ماشيا فكيف شاء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( انتهى ) . فما عن ابن أبي عقيل على ما حكاه عنه في الذكرى من وجوب التأخّر خلف جنازة المعادي لذي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إيّاه فلعلَّه لعدم عثوره على جميع ما ذكرنا من الطوائف الخمسة مضافا إلى عدم دلالة مجرّد استقبال الملائكة بالعذاب على الحرمة إذ الظاهر ، بل المقطوع ، استقبالهم للميّت لا للمشيّع ، ومنه يظهر أيضا عدم الفرق بين صاحب الجنازة وغيره كما فرّق بينهما ابن الجنيد بأن يمشي الأوّل بين يديها والباقون ورائها . السابع : إلقاء ثوب غير مزيّن عليها ، امّا حكم الإلقاء فلعلَّه مستفاد ممّا يأتي من الأخبار الواردة في جعل النعش فإنّها تدلّ على استحباب مستوريّة الجنازة خصوصا في النّساء . وأمّا كونه غير مزيّن فلما رواه في البحار عن دعائم الإسلام عن علي ( ع ) انّه نظر إلى نعش ربطت عليه حلية حمراء وصفراء مزيّن بهما فأمر ( ع ) بهما فنزعتا ، وقال : سمعت رسول اللَّه ( ص ) يقول : أوّل عدل الآخرة القبور لا يعرف فيها غنيّ