وفي الغلط كلَّما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه .
مسألة 4 - الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت وفي بعض الأخبار أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ وفي بعض آخر يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
شرح
إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 740 ..
والظاهر انّها هي المستند لابن أبي عقيل ، ولكن لا منافاة بينها وبين ما تقدّم من رواية يونس ويحيى بن عبادة المطلقتين فيحمل على مراتب الاستحباب .
كما انّ الحكم في الأمر الثاني أيضا كذلك وإن كان التعليل بقوله ( ع ) :
( يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ) يقتضي الحكم بما حكم به الماتن ( ره ) من انّها كلَّما كانت ضخمة كان أولى ، لكن لا بدّ أن يقيّد بما لا يخرج لزيادة الضخامة عن صدق الجريدة وهي السعفة بأن جعل معه عود رطب ضخم جدّا لعدم صدق السعفة كما لا يخفى .
( مسألة 4 ) قد ذكر الماتن ( ره ) في كيفيّة وضعها أنحاء أربعة : رابعها : كفاية مطلق الوضع معه في قبره ، ويأتي وجهه ، وامّا الثلاثة الأول : فالأوّل هو مضمون