مسألة 3 - الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر .
شرح
وإلى الشهرة المحقّقة ، بل دعوى القطع بذلك ، كما في الذكرى ، بل عدم ظهور خلاف غير ما ذكره العلَّامة في المنتهى والتذكرة وتبعه بعض من تأخّر عنه حيث حكم باستحباب كونهما رطبين .
ففي المنتهى : يستحبّ أن يكونا رطبتين لأنّ العلَّة في وضعهما رفع العذاب عن الميّت فلا فائدة في غيرها ، وقد أشار الأئمّة ( ع ) إلى هذه العلَّة ( انتهى ) .
ثمّ نقل رواية ابن عيسى المتقدّمة ونحوها في التذكرة فالأقوى ما اختاره الماتن ( ره ) وفاقا للمشهور .
( مسألة 3 ) قد ذكر الماتن في هذه المسألة أمرين :
( أحدهما ) قدر الجريدة طولا .
( ثانيهما ) قدرها غلظة ، واختار في كليهما جواز الاكتفاء بالمسمّى وجعل الأولى في الأوّل كونها قدر الذراع وفي الثاني كلَّما كان أغلظ ، ويظهر من المختلف في الأولى أقوال حيث قال : المشهور استحباب جريدتين طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع ، ذكره الشيخان وعليّ بن بابويه وأكثر علمائنا .
وقال ابن أبي عقيل : مقدار كلّ واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ، وقال أبو جعفر بن بابويه : طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع وإن كانت قدر ذراع فلا بأس وإن كانت قدر شبر فلا بأس ( انتهى ) .
وما نسبه إلى المشهور قد صرّح به في المقنعة والسرائر والغنية وإشارة السبق ونسبه إلى الشهرة أيضا في الذكرى والروض وغيرهما .