تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
مخصوص بالإماميّة على ما ذكره السيد المرتضى في الانتصار والشيخ ( ره ) في الخلاف وابن زهرة في الغنية وغيرهم في المعتبر والذكرى وغيرهما . وعليه يحمل ما ذكره السيد المرتضى من انّه ممّا انفردت به الإماميّة والشيخ ( ره ) في الخلاف من انّه خالف جميع الفقهاء في ذلك وإلَّا فقد نقلوا في كتبهم الحديثيّة ما يدلّ على ذلك ، كما نبّه عليه الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية . فروى أبو داود في سننه في باب الاستبراء من البول قال : حدّثنا زهير بن حرب وهناء بن السري قالا : حدّثنا وكيع ، حدّثنا الأعمش ، قال : سمعت مجاهدا يحدّث عن طاوس ، عن ابن عبّاس ، قال : مرّ رسول اللَّه ( ص ) على قبرين فقال : أنّهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير ، امّا هذا فكان لا يستنزه من البول ، وامّا هذا فكان يمشي بالنميمة ( 1 )( 1 ) يستفاد منه أنّ النميمة ليست من الكبائر .ثمّ دعا بعسيب ( 2 )( 2 ) في النهاية لابن الأثير في الحديث أنّه خرج وفي يده عسيب أي جريدة من النخل ، وهي السعفة ممّا لا ينبت عليه الخوص ، ومنه حديث : قبلته وبيده عسيب مقشور ، هكذا مصغّرا وجمعه عسب - بضمّتين - ( انتهى ) .رطب فشقّه باثنين ثمّ غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، وقال : لعلَّه يخفّف عنهما ما لم ييبس ، قال هنّاد : ( يستتر ) مكان ( يستنزه ) ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود ج 1 ، ص 6 طبع الجامع الأزهر .. وروي هذا المضمون في الغنية عن صحاحهم .
مدارك العروة — صفحة 311 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي