شرح
وفي رواية الحلبي : ( فامسح به آثار السجود ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..
وفي رواية زرارة : ( فمسحت به آثار السجود ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 748 ..
وفي رواية الكاهلي والحسين بن المختار : ( ويوضع الكافور على موضع المساجد ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 730 ..
وفي بعضها قدّم الجبهة بالخصوص ، مثل رواية يونس عنهم ( ع ) : ( فضعه على جبهته موضع سجوده ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..
ويؤيّده الفقه الرضوي : ( وتبدء بجبهته ) ( 5 )( 5 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 22 ، ص 168 ، طبع آل البيت - قم ..
ومقتضى الصناعة حمل الثانية على الأخيرة ، ولا منافاة بينهما وبين الطائفة الأولى لأنّ الواو ليست للترتيب .
نعم ، رفع اليد عن إطلاق الأخبار الكثيرة الدالة على وضعه مواضع السجود بقول مطلق من غير تقييد بالترتيب مشكل ، وطرح رواية يونس الدالة على لزوم تقديم الجبهة معتضدة بالرضوي مع كونها مطابقة في الجملة لمذهب الإماميّة وإن كان اشتمالها على بعض ما لم يكن موافقا للمذهب أشكل ، فالأحوط لو لم يكن أقوى تقديم الجبهة .
نعم ، هو مخيّر في باقي المواضع لإطلاق الأخبار كما عرفت .