شرح
له وجها ولا سيّما مع جمعه في الفضل مع أربعة مثاقيل بحيث يكون حاصل كلامه أنّ للفضل مراتب أربعة بعد جواز الاكتفاء بالمسمّى .
الأوّل : ثلاثة عشر درهما وثلث .
الثاني : أربعة مثاقيل شرعيّة .
الثالث : أربعة دراهم .
الرابع : مثقال شرعي ، مترتّبة بعضها على البعض في الفضيلة مع انّ كلماتهم مشحونة في أنّ للفضل مراتب ثلاثة لا أربعة .
نعم ، الأحوط في الأخير كونه مثقالا ونصفا لرواية ابن أبي نجران المتقدّمة ، ولعلّ وجه تحديد الأكثر في المحكيّ عن ابن البرّاج اختلاف نسخ كتب الحديث كما انّ وجه تحديد الأقل في المحكيّ عن الجعفي بمثقال وثلث كان لذلك ويشهد بذلك اختلاف رواية ابن أبي نجران مع وحدة الرواية من حيث الراوي والمرويّ عنه والموضوع وما ذلك إلَّا باعتبار اختلاف النسخة عند القدماء ، فتأمّل .
وفي إشارة السبق : وأقلَّه مثقال أو درهم أو ما تيسّر ( انتهى ) . ولم أجد له وجها .
ومن جميع ما ذكرنا ونقلناه من اختلاف كلماتهم خصوصا القدماء تعرف أنّ ما نسبه في المعتبر إلى الخمسة مريدا بهم الشيخين والمرتضى والصدوقين من نسبة أربعة دراهم أو درهم ليس في محلَّه ، قال في المعتبر : أقلّ المستحبّ من الكافور للحنوط درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، كذا ذكره الخمسة وأتباعهم ، ثمّ قال : لا أعلم للأصحاب فيه خلافا ( انتهى ) .