مسألة 4 - إذا لم يتمكَّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر .
شرح
ثمّ الظاهر انّ ما ذكره الماتن ( ره ) من تقدير الأوّل بقوله : ( سبعة مثاقيل وحمّصتين إلَّا خمس ) لعلَّه من سهو قلم الناسخ كما نبّه عليه بعض المحشين تبعا لما يستفاد من طهارة شيخنا الأنصاري ( ره ) لأنّ ثلاثة عشر درهما وثلث درهم يصير سبعة مثاقيل صيرفيّة لا غير لأنّ كلّ درهم يصير اثنى عشر حمّصا وستة أعشار الحمّص بناء على ما هو المعروف بين أهل اللغة وغيرهم من كون كلّ عشرة درهم سبعة مثاقيل شرعيّة .
وصورة المسألة على وجه تطمئنّ نفسك هكذا تفرض كلّ عشرة درهم سبعة مثاقيل شرعيّة . والمفروض انّ كل مثقال شرعيّ ثمانية عشر حمّصة فيصير حاصله مئة وستّة وعشرين حمّصة ثمّ تقسّمها على عشرة دراهم يحصل لك لكلّ درهم اثنى عشر حمّصة وستّة أعشارهم ثمّ تضرب ثلاثة عشر درهما وثلث في ذلك يحصل لك مئة وثمانية وستين حمّصة ثمّ تقسّمها على أربعة وعشرين حمّصة التي هي وزن المثاقيل الصيرفي فيكون الخارج سبعة مثاقيل صيرفيّة وصورة المسألة بالحساب الهندسي هكذا فانظر هذه الصورة .
7 مثاقيل - 10 دراهم
126 حمّصة - 18 حمّصة / 7 مثاقيل
6 / 12 حمّصة - 10 دراهم : 126 حمّصة
168 حمّصة - 6 / 12 / 3 / 1 / 13
7 مثاقيل صيرفيّة - 24 : 168 حمّصة
( مسألة 4 ) مقتضى القاعدة سقوط التحنيط رأسا إذا لم يتمكَّن من الكافور