تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
نعم ، يجوز تطييبه بالذريرة لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . مسألة 5 - يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو إذنه . مسألة 6 - إذا زاد الكافور يوضع على صدره . مسألة 7 - يستحبّ سحق الكافور باليد لا بالهاون .
شرح
بعد ما تقدّم من عدم جواز قرب الطيب الآخر غير الكافور إلى الميّت خصوصا بملاحظة بعض الأخبار من قوله ( ع ) : لأنّ الميّت بمنزلة المحرم . نعم ، قد جوّز أكثرهم جواز أو استحباب ذرّ الذريرة على كفنه لكنّه غير تحنيطه ووضعه على مواضع السجود ، وقد صرّح جماعة منهم تصريحا أو تلويحا أو مفهوما بذلك ، فراجع كلماتهم فيما قدّمناها وأمّا باقي ما ذكره الماتن ( ره ) من تطييبه بالمسك وغيره من أنواع الطيب فقد تقدّم في المسألة الثالثة والسادسة من الرابع من مكروهات الكفن ، وقلنا أنّ الأحوط تركه ، فراجع . ( مسألة 5 ) تقدّم تفصيلا في الأمر الثالث من الكلام في الحنوط ، فراجع . ( مسألة 6 ) قد مرّ في الموضع الخامس من فصل الحنوط . ( مسألة 7 ) قد مرّ في الشرط الثالث من الموضع السابع في فصل الحنوط ، وقلنا هناك انّ دليل السحق هو رواية يونس عنهم ( ع ) وزرارة والحلبي وسماعة ، وامّا كونه باليد فلم نجد له دليلا وإن كان ذكر الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وتلميذه في المراسم إلَّا أن يقال بالانصراف في تلك الحالة فإنّ المفروض انّ المخاطب المغسل والمكفّن وفي تلك الحالة لا يكون هناك آلة أخرى غير اليد لكنّه ممنوع فلا بأس به رجاء .
مدارك العروة — صفحة 305 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي