مسألة 8 - يكره وضع الكافور على النعش .
مسألة 9 - يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( ع ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
شرح
( مسألة 8 ) قد تقدّم حكمها في المسألة الثالثة منّا من الأمر الرابع في مكروهات الكفن ، فراجع .
( مسألة 9 ) ذكر الجعفي على ما نقله في الذكرى أنّه قدّر الحنوط بمثقال وثلث وقال : خلط بتربة الحسين صلوات اللَّه عليه ، ولم أجد في كلماتهم من تعرّض لذلك غيره .
نعم ، قد ذكره جملة من المتأخّرين ، ويدلّ عليه ما رواه الشيخ ( ره ) في باب حدّ حرم الحسين ( ع ) . . إلخ من كتاب المزار من التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه ( ع ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 742 ..
والظاهر انّ المراد من الفقيه هو مولانا المنتظر المهدي ( ع ) بقرينة أنّ الطبرسي ( ره ) في الاحتجاج قد نقل هذا الخبر بعينه في ضمن مسائل سأله ( ع ) .
والظاهر انّ قول الماتن ( ره ) : ( ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام ) مستدرك لأنّ المفروض كون مواضع الحنوط هي مواضع السجود وهي مواضع شريفة ، وعلى تقدير العمل بالمكروه لا يكون مواضع الكراهة كالسمع والبصر