شرح
النقيصة والزيادة .
والظاهر تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ، والظاهر انّ من حكم بلزوم المثقال استند إليها ، غاية الأمر لعلَّهم لم يكن عندهم كتاب محمّد ابن أحمد بن يحيى الأشعري القميّ صاحب كتاب نوادر الحكمة وكان عند الشيخ ( ره ) موجودا واكتفوا بما رواه في الكافي .
وقد عمل بها جماعة من القدماء كالصدوق والمفيد ( ره ) في المقنعة وسلَّار ابن عبد العزيز وابن زهرة وابن إدريس ، بل والجعفي بإضافة الثلث ، وظاهر الخلاف وبعض المتأخّرين كصاحب الحدائق حيث أنّه ( ره ) بعد نقل الأقوال ، قال : والعمل بالأخبار سبيل النجاة ( انتهى ) . فالرواية ليست بمعرض عنها .
ولكن لا يخفى أنّ من المعلوم أنّ الوجوب قد تعلَّق بأصل التحنيط فالواجب أوّلا وبالذات المسمّى ، سواء حصل بأقل من مثقال أم أكثر مضافا إلى كثير من الأخبار في جواز الاكتفاء به .
ففي رواية الحلبي : إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 733 ..
وفي رواية زرارة : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 6 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 748 ..
وفي رواية يونس : ( ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..