تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مسألة 3 - يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمصتين إلَّا خمس الحمصة ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة دراهم والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
شرح
بقصد التقرّب كما لا يخفى . ( مسألة 3 ) قد اختلفت عبارات الأصحاب في تعيين مقدار الكافور ، ففي الجمل والوسيلة والسرائر والمعتبر وإشارة السبق والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والإرشاد والذكرى والدروس وشرح الإرشاد للشهيد الثاني والمقدّس الأردبيلي عليهما الرحمة واللمعة وشرحها والرياض مدّعيا نفي الخلاف والجواهر ومصباح الفقيه والمستند ، جواز الاكتفاء بالمسمّى وهو اختيار الماتن ( ره ) . وفي المقنع والفقيه والهداية والمقنعة والمراسم والغنية مدّعيا الإجماع والسرائر والمحكيّ عن ابن الجنيد ، وفي الحدائق على كون أقلّ ذلك هو المثقال امّا مطلقا أو مقيّدا بالشرعي كما في السرائر حيث فسّر الدرهم بالمثقال الشرعي ونسبه إلى الأصحاب وطالبه ابن طاوس ( ره ) في محكيّ الذكرى بالدليل وفي المحكي عن الجعفي كما في الذكرى وهو لزوم مثقال وثلث . وفي النهاية والمبسوط والمحكيّ عن الاعلام للمفيد على ما في المعتبر كون أقلَّه درهما ، والظاهر إن التعبير بالدرهم تبعا لرواية ابن أبي نجران المعتبرة بالمثقال فحملوها عليه واتّفقوا على كون أكثره ثلاثة عشر درهما وثلث إلَّا المقنع فإنّه قال : والكافور السائغ للميّت أوقية والوسط أربع مثاقيل وأقلَّه مثقال ( انتهى ) .