مسألة 1 - لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد .
نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ .
[ 1 ] ولا يلحق به التي في العدّة ، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
شرح
والسرائر والذكرى بالوضع ، وفي الجمل والوسيلة والمعتبر واللمعة وشرحها بالامساس ، وفي الفقيه والمقنع بالجعل ، وفي المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والمنتهى بالسحق بيده . وفي الشرائع والتذكرة بالمسح . وفي الدروس بالتحنيط ، وجعل سحقه بيده مستحبّا حيث قال : ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور ( إلى أن قال ) ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيره ( انتهى ) .
وحيث انّ جملة من الأصحاب قيّدوه بالسحق وبعضهم قد عبّر بالمسح الملازم للسحق كما ذكرنا يمكن دعوى قيام الشهرة على العمل برواية يونس الدالة بظاهر الأمر على اعتباره ولا ينافي تعبير آخرين بالجعل والوضع والمسّ والتحنيط لعدم المنافاة بين هذه التعبيرات وبين اشتراط السحق ، فالأقوى اعتباره تمسّكا برواية يونس المنجبر ضعفها بفتوى من عرفت ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق بين أفراد الميّت من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة خصوصا ما تقدّم في ذيل صحيحة زرارة والحلبي من قوله ( ع ) : ( حنوط الرجل والمرأة سواء ) ولا من حيث الحريّة والعبديّة لأنّ الحنوط حكم للميّت المسلم بما هو ميّت مسلم ، وهو واضح ، وقد تقدّم في المسألة التاسعة من فصل كيفيّة غسل الميّت استثناء المحرم ، فراجع .
[ 1 ] وأمّا وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم إلحاق المعتكف والمعتدّة - أي