تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مسألة 2 - لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا .
شرح
المعتدّة بالوفاة - بالمحرم فلانصراف الدليل أو ظهوره في حال الحياة فإنّ قوله ( ع ) في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) : ( المعتكف لا يشمّ الريح ولا يتلذّذ بالريحان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف ج 7 ، ص 413 .لا يشمل غير حال الاعتكاف فإذا مات يجب إخراجه من المسجد لتجهيزه فيخرج عن كونه معتكفا فلا يشمله الخبر . وكذا قوله ( ع ) في رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ، ص 450 .. ونحوه في رواية أبي العبّاس ورواية زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 و 4 من أبواب العدد ج 15 ، ص 450 .. وغيرهما فإنّها إذا ماتت تخرج عن كونها في عدّة الوفاة وترك الطيب إنّما كان لاحترام الزوج ما دامت حيّة فلا يشملها الدليل فيرجع إلى عموم ما دلّ على وجوب تحنيطه بالكافور معتكفا مات أو في عدّة الوفاة . ( مسألة 2 ) قد مرّ غير مرّة انّ ما هو من تجهيز الميّت يعتبر فيه حصول الطهارة المعنوية كغسله أو قصد الامتثال كالصلاة عليه ، يعتبر فيه قصد القربة ، وامّا ما كان الغرض مجرّد وجوده ، ولو لم يأت بقصد الامتثال كالدفن ومنه الحنوط فلا يعتبر فيه قصد القربة ، فإنّ الغرض من التحنيط وضعه على المواضع المخصوصة على أيّ نحو كان ولا يحتمل وراء ذلك خصوصيّة توجب إتيانه