تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
ذلك من إمام عصره فأجاب أوّلا بنفي الوجوب وثانيا بثبوت الاستحباب تمسّكا بقول النبيّ ( ص ) وفعله . وإنّما فصّلنا الكلام في هذا الحديث لكونه المتمسك لكلّ من أفتى بعدم وجوب القميص وكفاية كون مجموع القطع الثلاث ساترا لبدن الميّت . وقد عرفت إنّ الأظهر على تقدير الواو كما في نسخة الكافي دلالته على خلاف ما راموا به . وإنّ المراد أنّه أحد الثلاثة المفروضة وعلى تقدير كون النسخة ( أو ) يحمل على صورة عدم التمكَّن من الثلاثة . وعلى تقدير سقوط هذه الجملة ( 1 )( 1 ) يعني قوله ( ع ) : ( وثوب تامّ ) وفي الوافي وفي بعض نسخ التّهذيب ثلاثة أثواب تامّ بدون وثوب ؟ ؟ ؟ وفي بعضها أو ثوب تامّ وكأنّه الصحيح ( انتهى ) .رأسا كما في كثير من النسخ كما ادّعى في الذكرى والروض والحدائق والمفتاح والمستند والرياض والجواهر فالمعنى واضح مستقيم فتكون الرواية على كلّ تقدير دالة على لزوم كون إحدى الثلاثة ساترة لجميع البدن . وهذا أيضا ممّا يدلّ على خلاف ما اختاره في الحدائق وحرّره من الاكتفاء بالثلاثة مطلقا فكان هذه الرواية مفسّرة لجميع ما ورد من الطوائف الثلاثة المتقدّمة الدالة على لزوم كون الكفن ثلاثة إجمالا أو تفصيلا وهي مستند كلّ من فسّر الثلاثة بقوله : مئزر وقميص وإزار مع انّه لم يرد تفسير لفظة الإزار بالمعنى الذي أراده المشهور من لزوم كونه ساترا لجميع البدن .
مدارك العروة — صفحة 28 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي