تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
العمامة جزء كونها كذلك بعنوان الفرض لا المشروعية ولذا أتى ( ع ) بأداة الحصر بقوله ( ع ) : ( إنّما ) وقوله ( ع ) : ( وثوب تامّ ) إلى قوله : ( كلَّه ) على نسخة التّهذيب يحتمل أمرين : ( أحدهما ) أن يكون المراد : ( وثوب تامّ ) من هذه الثلاثة المفروضة لا بدّ منه ليواري به جسده كلَّه فحينئذ لا يكون هذا الثوب التّام غير الثلاثة المفروضة ويكون موافقا للمشهور من اعتبار كون الإزار ساترا لجميع الجسد ، وعلى هذا الاحتمال يحمل ما في الروض حيث قال : ولفظ ثوب محذوف في كثير من النسخ ولو تمّ فظاهره وجوب الأربعة ولم يقل به أحد فالأولى تنزيله على أحد الثلاثة وهو الإزار لأنّه يجب ستره لجميع البدن فيكون كعطف الخاص على العام ( انتهى ) . واحتمله في الذكرى أيضا كذلك . ( ثانيهما ) كونه ( ع ) في مقام الردّ على بعض العامّة بل جميع فقهائهم كما عرفت من الخلاف من اكتفائهم في الواجب بما يستر عورة الميّت فنبّه ( ع ) بأنّه لا بدّ من الثوب التام الذي يواري به جميع جسد الميّت لا عورته فقط فيكون المراد من قوله ( ع ) : ( وثوب ) جنس الثوب لا الثوب الواحد فيصدق هذا المعنى إذا كان مجموع القطع الثلاث ساترا لبدن الميّت فينطبق على ما اختاره صاحب الحدائق وغيره ممّن تقدّم . ويحتمل ثالث وهو أن يكون المراد تنبيه السائل قبل التصريح ( 1 )( 1 ) يعني قوله : والعمامة سنّة .بعدم كون