فصل
في الحنوط
شرح
للفخذين والعمامة بخلاف القميص فإنّ هيئته تقتضي الخياطة فحكموا ( ع ) بكونه غير مكفوف ولا مزرور بضميمة إطلاقات بقيّة الأخبار كما تقدّم يحمل على الكراهة .
ويؤيّده ما في ظاهر المنتهى من الإجماع على الجواز حيث جعل المخالف أحمد فقط ، قال : لا بأس أن يكفّن في المخيط خلافا لأحمد ، لنا الأصل وما ورد من استحباب التكفين في قميص يصلَّي فيه واحتجاج أحمد بأنّه محرم خطأ قد مرّ بطلانه ( انتهى ) ، واللَّه العالم .
ثمّ انّه كان ينبغي للماتن ( ره ) أن يقيّد الحكم بغير القميص المستعمل وإلَّا فلا كراهة كما تقدّم في الثاني من المكروهات ، وأمّا ما نقله من بعض العلماء من استحباب كون كلّ واحدة من القطع وصلة واحدة ، فلعلَّه لظاهر الأخبار الدالَّة على أنّ الكفن ثلاثة أو خمسة فإنّ ظاهرها انفصال كلّ واحدة عن الأخرى بل يمكن نسبة ذلك إلى المشهور الذين قد عبّروا بذلك ، واللَّه العالم .
فصل
في الحنوط
اعلم انّ ما ذكره الماتن هنا يرجع إلى البحث في مواضع سبعة :
الأوّل : معنى الحنوط لغة .
الثاني : في حكمه من الوجوب وعدمه .