تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( العاشر ) جعل عمامته بلا حنك .
شرح
روي في العلل ، عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن معا ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس معا ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر ( ع ) ، قال : لا تماكسوا في أربعة أشياء في الأضحية والكفن وثمن النسمة والكرى إلى مكَّة . ورواه في الخصال أيضا بهذا السند ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 761 .. وبإسناده ، عن حمّاد بن عمر ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( ص ) مثله ، مع تقديم وتأخير . وروى الأخير في الفقيه أيضا بهذا الاسناد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 2 من أبواب آداب التجارة ج 2 ، ص 336 .. ولعلّ السرّ فيه هو كون هذه الأشياء الأربعة يشتري ويعطي الثمن لامتثال أمر اللَّه تعالى فلا ينبغي أن يماكس في ثمنها وببالي أنّ الشهيد الثاني ذكر في منية المريد كراهة المماكسة في شراء الكتب العلميّة أيضا ، وهذه الفتوى ممّا يؤيد ما ذكرناه من الوجه . العاشر : جعل عمامة له بلا حنك ، تقدّم في الأمر الأوّل من مستحبّات الكفن من قوله ( ع ) في رواية عثمان النوّاء : ( ولا تعمّمه عمّة الأعرابي ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 747 .وقد فسّرها في المبسوط بعمامة لا حنك لها ، وعن بعض عدم جعل الطرفين لها . ويؤيّده أيضا قوله ( ع ) في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة في العمامة للميّت حنكة ، فتأمّل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..