( الحادي عشر ) كونه وسخا غير نظيف .
( الثاني عشر ) كونه مخيطا ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
شرح
الحادي عشر : كونه وسخا غير نظيف ، قد تقدّم في الخامس من بقيّة المستحبّات قوله ( ع ) في مرسلة عبد اللَّه بن المغيرة المروية في الكافي ورواية محمّد بن مسلم المرويّة في التّهذيب ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 732 .، فراجع .
الثاني عشر : كونه مخيطا ، إطلاق هذا الحكم ينافي ما تقدّم من الماتن ( ره ) في الثامن من بقيّة المستحبّات من استحباب كونه مخيطا بخيوطه فلا بدّ من تقييده بعدم لكونه مخيطا بخيوطه كما تقدّم نقل المشهور عن الذكرى والروض والمستند وغيرها .
إلَّا أن يقال انّ خياطته مكروهة مطلقا ، وعلى تقدير العمل بهذا المكروه يستحبّ أن لا يخيطه بخيط آخر بل بخيوطه ، فلو خاطه بخيط آخر يكون قد ترك الحكمين ( أحدهما ) كراهة خياطته ( ثانيهما ) استحباب خيطه بخيوطه ، وهذا المعنى وإن كان ممكنا إلَّا أنّه بعيد عن مساق كلماتهم ، وكيف كان فلم نجد له نصّا بخصوصه ولا شهرة بين الأصحاب .
نعم ، قد يتراءى في خلال كلماتهم ما يشعر بذلك .
ففي النهاية بعد بيان صفات الكفن ، قال : فإن لم يكن للميّت ما يكفن به من هذه الثياب وكانت له قمص فإنّه لا بأس أن يكفّن فيها إذا كانت نظيفة ونحوه في المبسوط ( انتهى ) .