شرح
حيث قال : إمساس الكافور مساجد الميّت واجب هو اختيار الشيخ ( ره ) في الجمل ( انتهى ) .
ثمّ نقل عبارة الخلاف فهو كما ترى إلَّا أن يقال أنّ ذلك من حيث مواضع المسح وهو مساجده لا أصله لكنّه ينافي نقل عبارة الخلاف التي لا تعرّض فيها إلَّا فرض المسح فقط من دون ذكر مواضع المسح .
نعم ، ذكرها في مسألة أخرى كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وبالجملة لم أجد مخالفا في هذه المسألة لا صريحا ولا ظاهرا .
نعم ، في الجواهر نسبه إلى المحكيّ عن سلَّار ، قال : ويجب الحنوط على المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكي عن سلَّار ولم يثبت بل المحكي من ظاهر أوّل كلامه الوجوب ( انتهى ) .
ولا بأس بذكر عبارة المراسم كي يحصل الاطمئنان للناظر بعدم دلالتها على الاستحباب ، بل هو كما نبّه عليه في الجواهر أقرب إلى الوجوب من الاستحباب .
قال : فأمّا من مات بعد الولادة فعلى ضربين : من له أقلّ من ستّ سنين ومن له ستّ سنين فما زاد ، فالأوّل يغسّل ويحنّط ويكفّن وإن صلَّى عليه فندب غير واجب ( إلى أن قال ) واعلم إنّ الميّت لتجهيزه أحكام وهي على ضربين واجب وندب ( انتهى ) .
ثمّ ذكر أنّ الواجب توجيهه نحو القبلة وغسله والصلاة عليه ودفنه ثمّ ذكر جملة من المندوبات ( إلى أن قال ) فإذا أردت تغسيله فخذ السدر والأشنان ( إلى أن قال ) ويعدّ الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا من الكافور فإن تعذّر فأربعة مثقال