( الثامن ) كونه ممزوجا بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلَّا أن يكون خليطه أكثر .
( التاسع ) المماكسة في شرائه .
شرح
وأحمد بن محمّد ، وأبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب أحكام الملابس ج 2 ، ص 357 ..
فإن قوله : ( من لباس الأنبياء ) يشمل نبيّنا ( ص ) فينا في قوله ( ع ) في رواية أبي خديجة : ( الكتان لبني إسرائيل ) إلَّا أن يقال بتخصيصها بها فيكون لبسه مستحبّا والتكفين به مكروها ولا يخفى أن لسان رواية أبي خديجة ليس لسان التخصيص .
نعم ، يمكن أن يقال بعد التعارض والتساقط يرجع إلى رواية يعقوب بن يزيد لصراحتها في النهي وبضميمة الإجماع لو كان على عدم الحرمة يحمل على الكراهة ، ولكن قد ينسب إلى الصدوق الحرمة لذكره بلفظ لا يجوز ، قال في الفقيه : لا يجوز أن يكفّن الميّت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن ( انتهى ) .
وظاهره الحرمة خصوصا بضميمة عطف الإبريسم عليه المفروض حرمته فالأحوط تركه .
نعم ، لو امتزج مع غيره ممّا يجوز التكفين به فلا منع لظهور الدليل في الخالص وإن كان الأولى تركه إذا كان يصدق انّه كفن في كتان .
الثامن : كونه ممزوجا بالإبريسم ، فقد تقدّم في المسألة الرابعة من فصل تكفين الميّت ، فراجع .
التاسع : المماكسة في شرائه .