( السادس ) أن يكتب عليه بالسواد .
( السابع ) كونه من الكتان ولو ممزوجا .
شرح
عن جعل ثوب الكعبة كفنا بناء على أن يكون الوجه فيه هو كونه أسود كما هو الغالب لا كونه من إبريسم .
وكذا يؤيّده ما دلّ على استحباب كون الكفن قطنا والغالب فيه هو كونه أبيض إذا بقي على طبعه الأوّل .
وظاهر الشيخ ( ره ) في الخلاف اتّفاق العامّة والخاصّة على ذلك حيث انّه بعد نقل الاختلاف بينهم في قطع الكفن الواجب والمستحبّ والمكروه ، قال : ( وأمّا الألوان فالمستحبّ البياض بلا خلاف ) ولكن لا ملازمة بين استحباب البياض وكراهة الأسود لعدم الملازمة بين ثبوت حكم لأحد الضدّين وثبوت ضدّ هذا الحكم لضدّ الموضوع الأوّل خصوصا مع كون الضدّ الموضوعي والحكمي ممّا لهما ثالث كما لا يخفى .
وفي المعتبر : يكره أن يكفّن في السواد ، وعليه إجماع العلماء ولأنّها ثياب مثله ، ثمّ نقل رواية الحسين بن المختار ، ثمّ قال : وحسين بن مختار هذا واقفي وعملنا ليس إلَّا لقبول الأصحاب لها ( انتهى ) . وهذا ممّا يدلّ على أنّ المناط في حجّية الخبر عند المحقّق قبول الأصحاب له وعدم قبولهم كما مرّ مرارا .
السادس : كتابته بالسواد ، قد تقدّم الكلام فيه في ذيل الحادي عشر من فصل باقي مستحبّات الكفن .
السابع : كونه من كتان .
ففي الخلاف : وصفتها - أي قطع الكفن - أن تكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود ( إلى أن قال ) دليلنا : إجماع الفرقة ( انتهى موضع الحاجة ) .