شرح
نقل رواية مغيرة ( 1 )( 1 ) تقدّم في كيفيّة تغسيل الميّت ، فراجع .مؤذّن بني عدي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : غسّل علي بن أبي طالب رسول اللَّه ( ص ) بدء بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 684 .. ومرسلة الصدوق ( ره ) المتقدّمة .
قال : وحمل مثل هذه الرواية الواردة إخبارا عمّا وقع على التقيّة بعيد ، واحتمال صدور الفعل لبيان الجواز أبعد وكونه من الخصائص محتمل كما أنّ عروض الجهة المقبّحة له بعد اتّخاذ العامّة شعارا لهم ممكن وطرحها لأجل المعارض مع ما فيها من ضعف السند أولى فما هو ظاهر الصدوق ( ره ) من الالتزام باستحبابه مع شذوذه ضعيف ( انتهى ) .
أقول : والظاهر عدم ارتباط رواية مغيرة للمقام لأنّها واردة في خلط ماء الغسل الثاني بالمسك وبه مسألة أخرى غير ما رواه الصدوق انّه حنّط بمسك فإنّ التحنيط إنّما هو بعد الغسل قبل التكفين أو بعده على الخلاف الذي يأتي في الحنوط ، فتأمّل .
ثمّ إن ظاهر الغنية وصريح الوسيلة عدم الجواز بل ظاهره الإجماع عليه وظاهر غيره الكراهة ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع عليه ، ويمكن أن يؤيّد الأوّل بظاهر الأخبار الناهية وليس لحملها على الكراهة وجه إلَّا مرسلتا الصّدوق ( ره ) وقد عرفت حالهما .
ويؤيّد المشهور مرسلة يعقوب بن يزيد فإنّها تضمّنت للنهي عن تسخين