تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وتقدّم في مسألة كراهة تسخين الماء للميّت في مرسلة يعقوب بن يزيد قوله ( ع ) : ( ولا يحنط بمسك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 6 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 734 .. وفي المسألة الأولى هنا في رواية محمّد بن مسلم قوله ( ع ) : ( ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلَّا بالكافور ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 734 .. وفي رواية المصباح للشيخ ( ره ) الواردة ( في نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميّت ) ( إلى أن قال ) ويكتب الصحيفة بكافور وعود على جبهته غير مطيّب إن شاء اللَّه . . إلخ ( 3 )( 3 ) المصباح للشيخ : فصل في ذكر غسل الأموات ص 17 طبع قم .( انتهى ) . حيث قيّده بكونه غير مطيّب . وفي قرب الإسناد ، عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللَّه الجعفري ، قال : رأيت جعفر بن محمّد ينفض بكمّه المسك عن الكفن ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 11 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 735 .. وأمّا ما دل على الجواز بل الاستحباب فمثل ما روي في الفقيه مرسلا ، قال : سئل أبو الحسن الثالث ( ع ) هل يقرب إلى الميّت المسك والبخور ؟ قال : نعم ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 9 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 735 .. ونقل قبل ذلك بخبرين : وروى أنّه ( ص ) حنّط بمثقال مسك سوى الكافور . وفي الفقه الرضوي : وروى إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لأنّ
مدارك العروة — صفحة 262 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي