[ 1 ] نعم ، يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ .
شرح
للانتفاع بضوئه .
وأمّا السادسة - أعني تطييب الميّت بغير الكافور - قال في الخلاف ص 107 يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطا والشافعي في الأمّ وقال أصحاب الشافعي ذلك مستحبّ ورووا ذلك عن عليّ ( ع ) وابن عمر ، وبه قال جميع الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ( انتهى ) .
وقال في المبسوط والنهاية : ولا يختلط بالكافور مسك أصلا ، ولا شيء من أنواع الطيب ( انتهى ) .
وفي الوسيلة في بيان محظور الكفن ، قال : والمحظور ثلاثة أشياء خلط الطيب بالكافور ( انتهى موضع الحاجة ) .
وفي الغنية : والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميّت ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ( انتهى ) .
واختاره في المعتبر ونسبه إلى المفيد ( ره ) في المقنعة ولم نجده فيه بهذا العنوان .
نعم ، قيّد الكافور للتحنيط بالجلال وهو الخالص .
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف كما سمعت من الخلاف والغنية وقد ينسب إلى الصدوق ( ره ) المخالفة ولم نجده في كتبه إلَّا نقل روايتين مرسلتين دالَّتين على جوازه التحنيط بالمسك وانّه ( ص ) قد حنّط من مسك ومجرّد نقل الرواية لا يوجب الفتوى بها إلَّا بناء على ما ذكره في الفقيه من انّ ما ذكره فيه هو