شرح
إلى معنى واحد وقبل نقل كلماتهم نقول انّ هنا مسائل متعدّدة متقاربة مرتبطة بعضها مع بعض من حيث الدليل .
( الأولى ) كراهيّة تجمير الأكفان .
( الثانية ) كراهة تطييب الميّت مطلقا من غير تقييد بكونه في كفنه .
( الثالثة ) كراهة أن يوضع على النعش الحنوط .
( الرابعة ) كراهة أن يجمر الميّت بمجمرة أو يدخن حين الغسل .
( الخامسة ) كراهة أن يتبع الميّت حين التشييع بمجمرة .
( السادسة ) جواز تحنيطه بغير الكافور والذريرة بالنسبة إلى المواضع التي يجب أو يجوز تحنيطها بهما والماتن قد تعرّض للأوليين هنا ، والثالثة في المسألة الثامنة من الفصل اللَّاحق والرابعة في العاشرة منه والخامسة في الثامن من مكروهات التشييع والسادسة في المسألة الرابعة من الفصل اللَّاحق .
وحيث أنّ أدلَّة هذه المسائل يؤيّد بعضها بعضا فالمناسب التعرّض لجميعها هنا وإن كان ذلك على خلاف ما بنينا عليه من متابعة الماتن ( ره ) في ذكر المسائل :
أما الأولى : فقبل ذكر الأخبار لا بدّ من نقل الأقوال فنقول بعون اللَّه تعالى :
قال في المقنعة : ولا ينبغي أن يقطع شيء من أكفان الميّت بحديد ولا يقرب النّار بخور ولا غيره ( انتهى ) .
وقوله ( ره ) : ولا يقرب . . إلخ ، يحتمل أن يرجع الضمير إلى شيء من الأكفان وأن يرجع إلى الميّت فعلى الأوّل يكون داخلا في المسألة الأولى وعلى الثاني في المسألة الثانية ، وعلى كلا التقديرين يكون المراد تبخيره بشيء له