تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
إلى معنى واحد وقبل نقل كلماتهم نقول انّ هنا مسائل متعدّدة متقاربة مرتبطة بعضها مع بعض من حيث الدليل . ( الأولى ) كراهيّة تجمير الأكفان . ( الثانية ) كراهة تطييب الميّت مطلقا من غير تقييد بكونه في كفنه . ( الثالثة ) كراهة أن يوضع على النعش الحنوط . ( الرابعة ) كراهة أن يجمر الميّت بمجمرة أو يدخن حين الغسل . ( الخامسة ) كراهة أن يتبع الميّت حين التشييع بمجمرة . ( السادسة ) جواز تحنيطه بغير الكافور والذريرة بالنسبة إلى المواضع التي يجب أو يجوز تحنيطها بهما والماتن قد تعرّض للأوليين هنا ، والثالثة في المسألة الثامنة من الفصل اللَّاحق والرابعة في العاشرة منه والخامسة في الثامن من مكروهات التشييع والسادسة في المسألة الرابعة من الفصل اللَّاحق . وحيث أنّ أدلَّة هذه المسائل يؤيّد بعضها بعضا فالمناسب التعرّض لجميعها هنا وإن كان ذلك على خلاف ما بنينا عليه من متابعة الماتن ( ره ) في ذكر المسائل : أما الأولى : فقبل ذكر الأخبار لا بدّ من نقل الأقوال فنقول بعون اللَّه تعالى : قال في المقنعة : ولا ينبغي أن يقطع شيء من أكفان الميّت بحديد ولا يقرب النّار بخور ولا غيره ( انتهى ) . وقوله ( ره ) : ولا يقرب . . إلخ ، يحتمل أن يرجع الضمير إلى شيء من الأكفان وأن يرجع إلى الميّت فعلى الأوّل يكون داخلا في المسألة الأولى وعلى الثاني في المسألة الثانية ، وعلى كلا التقديرين يكون المراد تبخيره بشيء له