شرح
إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلَّه فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنّة وقال :
أمر النبيّ ( ص ) بالعمامة وعمّم النبيّ ( ص ) وبعث إلينا الشيخ ( الصّادق « ع » خ ل ) ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 وفيه وبعثنا أبو عبد اللَّه ( ع ) ونحن إلخ ..
وفي التّهذيب ذكر بهذا الاسناد ، عن عليّ بن حديد ، وابن أبي نجران ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال :
لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ ، وذكر الحديث مثله .
وذكر قبله ما هذا لفظه أخبرني الشيخ أيّده اللَّه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة .
والظاهر إنّ قوله ( ره ) بهذا الاسناد يراد به انتهائه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن أبي نجران كما ذكر الفاضل الكاظمي على ما هو المحكي عنه ، وكذا روايته عن علي بن حديد كما ذكر في جامع الرواة .
ويحتمل سقوط أحمد بن محمّد بن عيسى من قلم الناسخ أو المؤلَّف بقرينة إنّه ذكر في التّهذيب بعد هذا الخبر بلا فصل .
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ،