شرح
الروايات المتقدّمة في الوجوب ( انتهى ) . والإجماع المدّعى ولا أقل من شبهة الإجماع والشهرة المحقّقة بين من تعرّض للمسألة .
ففي التذكرة : ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدء من الأكفان أكمام ، ولو كفّن في قميص كان لابسا لم يقطع كمّه ، قاله علمائنا ( انتهى ) ، فتأمّل .
وقد صرّح بذلك في النهاية والمبسوط والمنتهى والذكرى وغيرها ولم أر من استشكل في ذلك قبل الرياض صريحا وقبله صاحب الحدائق على وجه . وقد عرفت عدم الاشكال وقبلهما الذكرى حيث قال : لو كفّنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه لمرسلة محمّد بن سنان ولأمر أبي جعفر محمّد بن بزيع نزع الأزرار ( انتهى ) .
فإنّ ظاهره وجوب نزع الأزرار إذا كفّنه في قميصه وبضميمة عدم القول بالفصل بين العتيق والجديد يتمّ القول بالوجوب مطلقا .
وأمّا الثاني - أعني عدم الكراهة في العتيق بالنسبة إلى الأكمام ، فالظاهر انحصار الدليل فيما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له :
الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ قال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟ قال : لا إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّا فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه الأزرار . ورواه الصدوق مرسلا عن الصّادق ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 756 ..
مضافا إلى ما سمعت من التذكرة ما نسبه إلى علمائنا .