شرح
وتقدّم قوله ( ع ) في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلَّي فيه نظيف فافعل ) . ونحوه مرسلة عبد اللَّه بن المغيرة عن الصّادق ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 732 ..
وقوله ( ع ) في رواية محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الثياب التي يصلَّي فيها ويصوم أيكفّن فيها قال : أحبّ ذلك الكفن ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 732 ..
وقوله ( ع ) في رواية الحلبي عن الصّادق كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب ( إلى أن قال ) وثوب آخر وقميص ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 732 ..
وقوله ( ع ) في رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) : إني كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 733 ..
وفي الوسائل ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 26 ، من أبواب التكفين ج 2 ، ص 754 .والأحاديث في أنّ الأئمّة ( ع ) كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم كثيرة جدّا ( انتهى ) .
فهذه الأخبار كلَّها دالة على جواز تكفين الميّت بقميص فيه أزرار وأكمام ، غاية الأمر خرج الأوّل بدليل كما يأتي من مرسلة محمّد بن سنان ، وبضميمة ظهورها في الكراهة يحكم بالكراهة في الأكمام إذا لم يكن لبيسا .