فصل
في مكروهات الكفن
[ 1 ] وهي أمور :
( أحدها ) قطعه بالحديد .
شرح
أن لا يكتب بمحاذاة العورة وما دونها لئلا ينجس ( انتهى ) رزقنا اللَّه وإيّاكم للتوفيق بالعمل بما يحبّ ويرضى بهداية الهداة بحقّ محمّد وآله .
فصل
في مكروهات الكفن
وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى أثني عشر ولا يخفى أنّ ما ذكره الماتن ( ره ) من المكروهات ليس كلَّها من مكروهات الكفن بما هو كفن بل هي على قسمين ، قسم راجع إلى المكفّن - بالكسر - كالأوّل والثالث والرابع والتاسع ، وقسم راجع إلى المكفّن كالثاني والخامس والسادس على وجه تقدّم من منتهى العلَّامة حيث استدلّ له بإطلاق ما دلّ على النهي عن التكفين بالسواد ، والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر .
بل يمكن أن يقال انّ بعضها ليس من مكروهاته أصلا كالتاسع فإنّ المماكسة في شراء الكفن مكروهة في المعاملة وليست من مكروهاته ، ولعلَّه يأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء اللَّه ، وكيف كان فاللَّازم ذكر كلّ واحد منها تفصيلا .
[ 1 ] الأوّل : قطعه بالحديد ، وأوّل من تعرّض لذلك فيما وجدته الشيخ