تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .
شرح
وهذه الرواية بمنزلة المقيّد لإطلاق ما دلّ على أنّ الميّت يوضع تجاه القبلة مستقبلا باطن قدميه إليها كما مرّ في ذيل الأمر الأوّل من آداب المحتضر وفي الأمر الثاني من آداب غسل الميّت وحينئذ فالأحوط جعله كحال الدفن . تتمّة حيث أنّه قد يتوهّم كون كتابة الأذكار والأدعية المذكورة ربّما يوجب الهتك خصوصا إذا كانت محاذاة للعورة باعتبار كونها في معرض التلوّث بالنجاسة ، فالأولى ما ذكره الماتن تبعا للجواهر حيث قال : لكن الإنصاف يقتضي بأنّه ينبغي أن يتجنّب في مثل مظانّ وصول النجاسة ونحوها إليه ، ولعلّ كتابته في شيء يستصحب مع الميّت بحيث لا يصل شيء من قذارته إليه أولى ( انتهى ) . لكن لا يخفى انّه شبيه بالاجتهاد في مقابلة النص حيث كتب الصّادق ( ع ) على حاشية كفن ابنه فكيف يكون عدم كتابة ذلك أولى ، فالأولى لمن يريد الاحتياط أن لا يكتب في أسافل كفن الميّت بل يكتب في حاشيته أو أعالي الكفن لا عدم كتابته فيه أصلا ، بل وفي وصلة أخرى لاحتمال الخصوصية في نفس الكفن لا غير وإلَّا فلم لا يقولون بأن الأولى جعل تمام القرآن مستصحبا به أو جعل كتاب من كتب الأدعية . ولعلّ أمثال هذه الاحتياطات ينجرّ إلى خلاف الاحتياط كما لا يخفى لاحتمال عدم تأثير تلك الوصلة بحال الميّت ، ولذا لم يقل أحد من الفقهاء بذلك . نعم ، قد سمعت من المجلسي الأوّل في شرح الفقيه من قوله ( ره ) : والأولى